دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين للالتزام باحكام قانون الصناعة والتجارة فيما يخص حقوق المستهلك ومن ذلك حقه بالحصول على فاتورة عند الشراء.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي الخميس أنه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته "على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك".

كما تنص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون  :"يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينار".

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن حالات الامتناع عن إصدار فاتورة عند الشراء على هاتف شكاوى الوزارة رقم 06/5661176.

المملكة