عقد مجلس الأعيان الخميس، أولى جلساته في الدورة الاستثنائية، واستمع في بداية الجلسة لنص الإرادة الملكية السامية بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.

وبحسب مراسل "المملكة" أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 إلى النواب بعد أن خالف الأعيان قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون.

وقال وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن مشروع القانون يلبي المتطلبات الاساسية التي تكفل تحقيق تقدم في متابعة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح محافظ البنك المركزي زياد فريز، ان مشروع القانون جاء إثر عملية تقييم دولية واقليمية لواقع التشريع والممارسة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاردن، وشهد نقاشات موسعة من مختلف الجهات المعنية.

وخالف الاعيان النواب فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية (البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية) التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب ان يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية.

ورفض الاعيان، استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وادارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الاسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الالتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.

ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.

كما يمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.

وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.

ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اضافة الى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.

وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد علي العويدي، إن مجلس الأعيان أقر قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد توصية اللجنة القانونية بإقرار هذا القانون وفق التعديلات التي تمت وتم التشاور مع الجهات المعنية والخبراء المعنيين في هذا المجال.

وأضاف لـ "المملكة"، أن "مجلس الأعيان خالف مجلس النواب ب 14 مادة لكن هذه المخالفات تتراوح بين المخالفات الطفيفة والجوهرية".

"مسألة الخلاف التي تمت لما ورد من مجلس النواب وإن كنا قد وافقنا مجلس النواب في كثير من التعديلات التي أجراها على مشروع القانون لكن أقول إن هذه التعديلات تأتي لأهمية هذا القانون في أبعاده الدولية"، وفق العويدي.

وأشار إلى أن "التعديلات التي تمت هي استحقاقات دولية تراعي الاتفاقيات والمعايير الدولية في التعاملات المصرفية والبنكية والمعاملات المالية والحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقيقات التي أجريت تراعي المسائل الدولية لإعادة النظر في تصنيف الأردن في هذا الشأن وهذه قضية على درجة عالية من الأهمية".

وتابع: "فيما يتعلق بإدارة الأموال التي تم مصادرتها أو الحجز عليها هناك نصوص وردت في مشروع القانون تم إلغائها من مجلس النواب، مجلس الأعيان وجد ضرورة إبقاء هذه النصوص، فهناك نصوص متعلقة بنطاق الفئات المشمولة بتطبيق أحكام هذا القانون، وأيضا هناك نصوص متعلقة بالسرية والتعامل مع المعلومات الواردة إلى وحدة غسل الأموال أو الجهات المعنية فيما يتعلق بالمخالفات".

المملكة + بترا