بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الصادر الخميس الموافق 16/9/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.

وقالت الدائرة، إنه "وحسب القانون الجديد يتوجب على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة الاف دينار أردني (10000) او ما يعادلها من العملات الاجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن".

وأضافت: أن "تقديم الإقرار إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2021 والتي تنص " على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن."

وأكدت دائرة الجمارك أن عدم تقديم الإقرار أو الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات او الاشتباه بارتباط النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب عرضة للمساءلة القانونية حيث أعطى القانون الدائرة صلاحية الضبط في حالة الدخول والخروج وإحالة الموضوع إلى المدعي العام المختص حسب نص المادة 24/ب من القانون الجديد لإجراء المقتضى القانوني.

وأهابت بضرورة الالتزام بتقديم إقرار بالمبالغ النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها في حال تجاوزها عشرة آلاف دينار أردني (10000) او ما يعادلها من العملات الأجنبية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

المملكة