واصل مجلس النواب، الاثنين، انتخاب لجانه الدائمة، سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.

وانتخب المجلس، أعضاء لجنة الزراعة والمياه والبادية، وهم:  عماد العدوان، عبد الحليم الحمود، محمد العلاقمة، علي الغزاوي، عطا ابداح، عبد السلام الخضير، فادي العدوان، جميل الحشوش، مجحم الصقور، ناجح العدوان، وعوده النوايشة.

المجلس، انتخب أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، وهم: رمزي العجارمة، سليمان أبو يحيى، جعفر ربابعة، يحيى عبيدات، تمام الرياطي، عيد النعيمات، حسين الحراسيس، حسن الرياطي، أسامه القوابعة، عبد السلام الخضير، وعبد الرحمن العوايشة.

كما انتخب المجلس أعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية وهم: طلال النسور، زيد العتوم، فراس العجارمة، عبد الله عواد، عارف السعايدة، ضرار الحراسيس، نضال الحياري، عمر النبر، محمد الفايز، سالم الضمور وماجد الرواشدة. 

ويستكمل المجلس الثلاثاء، انتخاب أعضاء اللجان الأربع المتبقية، وهي لجان: السياحة، والحريات، وفلسطين، والمرأة، بعد الانتهاء من تشكيل 11 لجنة دائمة.

وحسب نص المادة 54 من النظام الداخلي، تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء، حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.

الأربعاء الماضي، انتخب المجلس أعضاء لجان التعليم والشباب، الشؤون الخارجية، واختار بالتوافق أعضاء اللجنة الادارية.

وانتخب المجلس، الثلاثاء، أعضاء لجنتيه المالية، والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة وكذلك الاقتصاد والاستثمار، واختار المجلس اللجنة القانونية بالتزكية.

وشرع مجلس النواب، في وقت سابق، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.

وبحسب المجلس، يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيسا و مقررا، ويعتبر فائزا بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر.

وتكون مهمة رئيس اللجنة تنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس، ويتولى المقرر مهام الرئيس عند غيابه، ويقوم بإعداد تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.

وإذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.

ولا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم، وإذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة.

المملكة