أكد مجلس النواب، الأربعاء، عدم وجود  نص دستوري أو نص في النظام الداخلي للمجلس يسمح بطرد وزير في الحكومة من تحت قبة البرلمان.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حمزة العكايلة، إن الرئيس عبدالكريم الدغمي تعامل مع جلسة النواب الرقابية وفق النظام الداخلي، وطبق البنود المتعلقة بطلب المناقشة العامة.

وأضاف أن الدغمي أدرج طلب المناقشة العامة الذي تقدم به (76) نائباً حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه والري مع الإمارات والجانب الإسرائيلي على جدول أعمال الجلسة؛ استناداً لأحكام المواد (131) و     ( 133) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللتين تنصان على أنه يجوز للكتلة أو الائتلاف النيابي أو لــ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة.

 كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة، ويقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية، وهو ما حصل بالفعل، وكان مدرجاً في أول بنود أعمال الجلسة التي وضِع على جدول أعمالها أيضاً ردود الحكومة على (15) سؤالاً نيابياً.

وحول مطالب طرد وزير المياه من جلسة النواب، أوضح العكايلة أنه "لا يوجد نص دستوري، أو نص في النظام الداخلي يسمح بذلك" ورئيس المجلس رجل قانوني، ويدرك تماماً ما هو متاح من عدمه في  الدستور والنظام الداخلي، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك، مؤكداً أنه لم توجد سابقة برلمانية تم خلالها طرد أي وزير، إنما هنالك وسائل وقنوات دستورية حول مسألة الرقابة على الوزير أو الحكومة، وعدم الثقة بها وقد عالجها الدستور في المادتين (53) و (54)، أما مسألة موعد جلسة المناقشة فقد حدد موعدها النظام الداخلي أيضاً بأربعة عشر يوماً ليتسنى للحكومات تقديم تفسيراتها ومبرراتها.

وأوضح العكايلة أن المادة (134) من النظام الداخلي توضح آلية مساءلة الوزير حيث تنص على أنه يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (53) و (54) من الدستور. 

المملكة