وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، على تعديل المواد (4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(11) من مشروع تعديل الدستور الأردني، والبالغة 30 مادة، وفق مراسل "المملكة".

وتختص المادة الرابعة بصلاحية جلالة الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.

وبحسب مراسل "المملكة"، وافق على تعديل المادة الرابعة 115 نائبا، فيما خالف التعديلات 7 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ووافق النواب على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.

وشطب المجلس، البند (ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، كما ألغى كلمة "مدير الدرك" الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية، واستبدلها بعبارة "مدير الأمن العام"، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملك لاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي "التعيين، وإنهاء الخدمات" الواردتين بالبند (و).

وتنص الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وانهاء خدمات كل من قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس الديوان الملكي، وزير البلاط، ومستشاري الملك.

مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات أوضح لـ"المملكة"، أن الصلاحيات الممنوحة للملك بموجب المادة 40 من الدستور معمول بها حاليا، مبينا أن ما تم الموافقة عليه في مشروع تعديل الدستور هو إضافة بعض البنود فيما يتعلق بقائد الدرك،حيث أنه بعد ضم الدرك إلى جهاز الأمن العام أصبح مدير الأمن العام بدلا من قائد الدرك .

أما عن قاضي القضاة والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك، قال إنهم موظفين لهم خصوصية معينة ويجب أن يكونوا بعيدين عن التجاذبات السياسية، وأن لا تكون الحكومة هي التي تشكل هذه المناصب، مشيرا إلى أن هذه المناصب مواقع سيادية مستقلة يجب أن تظل باستقلالها وبعيدة عن التجاذبات السياسية.

وعدل النواب بأغلبية 117 صوتا، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة "أثناء وزارته"، بعد كلمة "للوزير"، واستبدال "املاك الحكومة" بـ"أملاك الدولة"، بحيث تصبح المادة: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.

وقرر المجلس، تأجيل مناقشة المادة 6 من التعديلات الدستورية، والتي تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

ووافق المجلس بأغلبية 110 أصوات على المادة (7) المعدلة للمادة 53 في الفقرة (1) من الدستور الحالي لتصبح: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها بناءا على طلب رئيس الوزراء واما بناءا على طلب موقع موقع من 25‎%‎ من اعضاء مجلس النواب"، حيث كانت في النص الأصلي بطلب موقع من عشرة أعضاء، وفق مراسل "المملكة".

ووافق المجلس أيضا بأغلبية 97 نائباً، على المادة الثامنة من مشروع تعديل الدستور الأردن، والتي تنص على تعديل الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور لتصبح: "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها".

المجلس، وافق أيضا، على المادة 9 من التعديلات الدستورية، وبذلك يكون النواب "رفضوا حصر قرار إحالة الوزراء إلى النيابة العامة للوزير العامل فقط وأبقاها كما كانت في نص الدستور الأصلي للعامل والسابق على الأعمال التي تخص عمله الوزاري"، وفق مراسل "المملكة".

وتايع مراسل "المملكة"، أن بذلك، أبقى على النص الأصلي من الدستور للمادة 56 والتي تنص على أنه "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة منع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب"، حيث رفض 102 من أعضاء المجلس التعديل الذي أضافته الحكومة على المادة.

وأقر النواب، الأحد، بأغلبية 106 أصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور الحالي، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".

ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور الحالي لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7 على "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".

وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور الحالي، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

كما وافق المجلس على المادة 11 من مشروع تعديل الدستور المتضمنة منح حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية لمجلس الوزراء، ولما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس الأعيان أو أعضاء مجلس النواب.

وقرر رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء عند الساعة 10:00 صباحا في جلستين صباحية ومسائية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة السابعة بالإضافة إلى الملحق، اعتبارا من قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، المادة (12).

المملكة