صوّت مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف. 

المادة (23) هي المعدلة على المادة (86) من الدستور الحالي، حيث إن التوصيات الجديدة التي رفضها المجلس، تعدل الفقرة الأولى من المادة (86) من الدستور الحالي، بإلغاء عبارة (ولا يحاكم) الواردة فيها، وعبارة (أو لمحاكته أو ما لم يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو إذا تم القبض).

وأبقى النواب على المادة (23)، حيث تنص الفقرة الأولى على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

المملكة