شرع مجلس النواب، في جلسة تشريعية الخميس، في التصويت على المادة (6) بعد مناقشتها مع المادة (21) من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.

والمادة (6) تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

المادة (52) في الدستور الحالي تنص على: "لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين".

وتبحث المادة (21)، من مشروع تعديل الدستور الأردني، في تعديلات تقر منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

المادة (21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم".

وتنص المادة (76) في الدستور الحالي على: "مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب".

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، إن "الفصل بين عضوية مجلسي الأمة والوزراء جاء للفصل بين الرقابة والتنفيذ".

المملكة