أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، أهمية التعديلات الدستورية في إيجاد ضوابط تضمن ألا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات الأخرى في مجتمعنا وأن تطوع أغلبياتها البسيطة أن تغير قوانين لها علاقة بالمنظومة الرقابية تشكل قيدا على سلطتها وصلاحياتها ما هو منوط بها من أعمال الرقابة.

وأضاف، خلال مناقشة مجلس الأعيان المادة 22 من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، أن "فلسفة هذا التعديل تنظر إلى تحديث المنظومة السياسية برمتها والتَّعديل على المادة 22 من الدستور بتحصين بعض القوانين بالتصويت بالثلثين عليها من مجلسي الأعيان والنوَّاب، يأتي تلافياً لأيّ تجاذبات حزبيَّة في حال وصلنا إلى تشكيل حكومات حزبيَّة".

وتابع الخصاونة أن "مجلس النوَّاب أصاب بإضافة قانونيّ الجنسيَّة والأحوال إلى حزمة القوانين المكمِّلة للدستور، وتحصينهما دستوريَّاً وهذا ردٌّ على أصوات تشكيك غير بريئة".

ولفت النظر إلى أن المخاوف تكمن في أن تقوم هذه الأغلبيات الحزبية حتى وإنْ كانت أغلبيات بسيطة داخل البرلمان، بتغيير قوانين لها علاقة بالمنظومة الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

وتابع الخصاونة: "ونحن نسير باتجاه التشريع والدسترة لمنظومة كاملة من التحديث فإن قضايا مثل العتبة الانتخابية والنسبة المرتبطة بها وما يحكم الأنظمة الانتخابية والأمور المرتبطة بكيفية الرقابة على الأحزاب هي جميعها قضايا ستسير خطاها تباعا على مدى ثلاث دورات انتخابية، ولا بد أن تتضمن الضوابط ما يتعلق بالقوانين التي يجب أن يتوافر لتغييرها أغلبية شبيهة بالأغلبية المحصنة لأي تعديل أو تغييرات دستورية بشأن نسبة الأغلبية المطلوبة".

وأشار إلى أن إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور لم تكن على أرضية مخاوف مرتبطة بقضايا وجودية تمس المملكة الأردنية الهاشمية التي هي أصلب عودا من ذلك.

وقال الخصاونة، "إن مجلس النواب عندما قام بالنص على إضافة قانوني الأحوال الشخصية والجنسية التي تتطلب أغلبية ثلثين لتعديلهما وفق تماما في تقديم البرهان والدليل القاطع أمام أصوات كانت تستهدف التشكيل غير البريء إزاء استخدام تعابير لا تغير من جوهر مبدأ التساوي في الدستور ارتبط بإضافات مثل إضافة كلمة الأردنيات ما ولد مخاوف نفخ فيها غير المحبين لهذا الوطن".

وأشار، في مناقشة أخرى، إلى أن "البنك المركزي ساهم بكفاءة كاملة في الاستقرار النَّقدي، ولا مساس باستقلاليَّته ودوره بأي شكل من الأشكال".

وباشر الأعيان بمناقشة المادة (22)، وهي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

وأدرج مجلس النواب تعديلا على المادة ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".

وتنص أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".

المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".

المملكة