استأنف مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الخميس، المناقشة والتصويت على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، بعد تأجيله لمدة نصف ساعة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات: "عملا بأحكام المادة 48 فقرة ومن النظام الداخلي لمجلس الأعيان أقترح تأجيل أخذ رأي المجلس على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، من أجل إعادة النظر في المادة 20 من مشروع التعديل والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور ولإعادة مناقشة هذه المادة لغايات إعادة النظر بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة".

وأضاف أن "الحكمة من ذلك هو عدم حرمان الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من التعاقد مع الشركات الوطنية لمجرد وجود نسبة ضئيلة لأحد أعضاء المجلسين في الشركات العاملة في الوطن". 

وأشار طبيشات، إلى أن "نسبة الـ 2% التي أقرها مجلس النواب هي نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الإطلاق لحرمان الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية". 

مجلس النواب كان قد وافق على تعديل فقرات المادة وأضاف "المؤسسات العامة كواحدة من الجهات التي يمنع على أي عضو من مجلسي الأعيان والنواب التعاقد معها أو تأجيرها أو بيعها شيئا من أمواله باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2% وما كان من عقود استنجار الأراضي والأملاك". 

والخميس، أقر الأعيان، 9 مواد؛ حيث وافق مجلس الأعيان على المادة 22 من التعديلات الدستورية والتي تُعنى بتحصين عدد من القوانيين بحيث تتخذ القرارات التي تخصها من المجلس بثلثي أصوات أعضاء المجلس وهي القوانين التي تخص الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، وفق مراسل "المملكة".

ووافق المجلس على المادة 23 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تتضمن بألا يوقف أحد أعضاء مجلس النواب والأعيان خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة.

المجلس، وافق بالإجماع على المادة 24 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تختص بكيفية ملء مكان أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في حال شغوره بالوفاة أو الاستقالة من خلال التعيين من قبل الملك في الأعيان ومن خلال الهيئة المستقلة في النواب، بحسب مراسل "المملكة".

ووافق المجلس على المادة 25 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب، والتي تختص بتشكيل لجنة مشتركة من الأعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها لمشروع القانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.

المجلس، وافق أيضا، على المادة 26 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تنص على تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد بما فيه الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه.

ووافق المجلس بالإجماع على المادة 27 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب بإضافة فقرة إلى المادة الأصلية من الدستور بالنص التالي: "على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها الدورة العادية التي تليها على الأكثر".

الأعيان وافقوا أيضا، على المادة 28 من مشروع تعديل الدستور المعنية بإنشاء مجلس الأمن القومي بعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن وعضوين يعينهما الملك.

ووافق الأعيان بالإجماع على المادة 29 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب بإلغاء عبارة الشرطة والدرك من الفقرة 2 من المادة 127 من الدستور الحالي.

وأقروا أيضا، تعديل المادة (30) المعدلة للمادة 128 من الدستور، بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة بالمادة 128 من الدستور، والتي كانت ممنوحة لمواءمة القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011.

الأعيان، ناقشوا الأربعاء 21 مادة من المشروع، حيث استهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي أثارها البعض بشأن التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أي أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.

وصادق المجلس في بداية الجلسة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، كما عدّله مجلس الأعيان.

ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

ويهدف إلى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، فضلاً عن تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وينشئ المشروع، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.

مجلس النواب، أقرّ الخميس الماضي، جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا.

وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف، فيما لفت رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، النظر، إلى "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86".

المملكة