أكّدت الحكومة، الاثنين، أنه لا يوجد أي توجه لإصدار أوامر دفاع جديدة تتعلق بتعامل المنشآت مع عطل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، لـ "المملكة". 

ونصت المادة 65 من قانون العمل والعمال على:

لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها 14 يوما خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة 14 يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 20 عاملا، أما المؤسسة التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملا فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغاية اعتماد التقارير الطبية

وقال مدير التفتيش المركزي في وزارة العمل هيثم النجداوي، لـ"المملكة"، إنّ المصاب بفيروس كورونا تحسب عطلته من إجازاته المرضية وإذا انتهت تحسم من الإجازات السنوية، وفي حال انتهائهما يتم الحسم من الراتب، إلا في حالة دخوله للمستشفى.

وأكد النجداوي، أنه لا يتم تجديد الإجازات المرضية لمصاب كورونا إلا في حال وجوده داخل المستشفى. 

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة قال لـ "المملكة"، إنّ العامل الذي تلقى جرعتي اللقاح ويعمل في إحدى المنشآت الاقتصادية وأصيب بالفيروس، وليس لديه إجازات سنوية أو مرضية، يجب ألّا يتم خصم فترة إصابته بالمرض من راتبه.

وطالب، بإصدار بلاغ بموجب أوامر الدفاع ينظم هذه المسألة ويحفظ حقوق العمال ويحمي أجورهم من الخصم.

وتابع: "نحن في ظرف استثنائي وقد نشهد متحورات جديدة من الفيروس، الأمر الذي يحتاج أن لا يتم التجاوز على حقوق العمال، وإلحاق الضرر بهم جراء إصابتهم بالفيروس ومتحوراته "

وأشار، إلى وجود فراغ تشريعي بشأن إجازة العامل المصاب بكورونا قائلا "الخصم ليس إجراء قانونيا في هذه الحالة".

وطالب من أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار وأن لا يتم المساس بأجور العمال جراء إصابتهم بكورونا، أو التعدي على حقوقهم العمالية.

المحامي المختص بقضايا العمال عبد الجواد النتشة، قال لـ"المملكة"، إنّ العامل المصاب الذي يتغيب عن العمل تحسم من إجازاته المرضية وفق التعديل الأخير على المادة 65 من قانون العمل والعمال وفي حال انتهت الإجازات يمكن تمديدها إذا كان عدد العمال في الشركة أكثر من 20 عاملا وفق اعتماد لجنة طبية خاصة للتقرير الطبي، وإذا كان أقل من ذلك ولم يكن مقيما في المستشفى، فيتم الخصم من الإجازات السنوية وإذا انتهت يخصم من الراتب.

وأضاف النتشة، إنه "لا يوجد مرجع قانوني لمخالطي المصابين".

وأكد النتشة أن على الشركة أن تعتمد لجنة طبية لغايات اعتماد الإجازات المرضية الـ14 الثانية، مشيرا إلى أنه في حال عدم اعتمادها فإن صاحب العمل مجبر على اعتماد الـ14 يوم الثانية لأن القانون ألزمه باعتماد لجنة والمقصر أولا بالخسارة.

وبين أن اللجنة لا يشترط ان تكون لجنة حكومية والقانون جاء عام، بحيث يمكن لطبيبين أو 3 أطباء من اختيار المنشأة أن يكونوا اللجنة

وتابع "اللجنة هي التي تقرر إذا كانت حالة العامل تستعي الاجازة المرضية من عدمه، اللجنة الطبية بما تملكه من خبر تقرر إذا كانت حالة المصاب تستعي إجازة مرضية من عدمها".

ودعا الشركات إلى اعتماد إجازة خاصة لمصابي كورونا وعدم خصمها من رصيد الإجازات المرضية.

المحامية نور الإمام قالت "تجبر المنشأة بتمديد الإجازة المرضية إذا كان مريض كورونا نزيل المستشفى بناء على قرار اللجنة أو الطبيب المعتمد وفقاً للقانون، أما في حالة ان كان الفحص إيجابي بعد انتهاء الإجازة المرضية، فإن رأيي هو أن عقد العمل يصبح موقوف لاستحالة التنفيذ كون العامل لا يستطيع بشكل إجباري من العودة للعمل كون أوامر الدفاع تمنعه من العمل وبالتالي أرى بأنه يصبح بإجازة دون راتب".

وتابعت "قانون العمل لم يعالج الحالات الاستثنائية التي تفرض على العامل عدم العودة للعمل بسبب الحالة الوبائية وبالتالي نحن أمام حالة استثنائية كان من المفترض أن يعالجها أمر الدفاع رقم 35 أو أن يصدر أمر دفاع يوضح هذا الأمر الاستثنائي".

وحسب محافظ العاصمة ياسر العدوان، "هناك معلومات ترد بأن بعض أصحاب المنشآت وأصحاب الشركات لا يسمحون للموظف بالعطلة إلا بخصم الإجازة من راتبه حيث يتم التنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي ويتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حسب التعليمات والأنظمة المعمول بها".

وأشار المختص في قضايا العمال ورئيس بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة،  إلى أنه يجب عدم تحميل عبء إصابة العامل بكورونا للعامل أو المشغل.

وقال أبو نجمة، إنّ دولا تستخدم صندوقا يدعى صندوق التعطل أو صندوق البطالة للتعويض.

المملكة