قرر مجلس إدارة بورصة عمان الموافقة على التمديد الأخير للمهلة الممنوحة لشركات الوساطة لتحقيق متطلبات العضوية والمتطلبات الواردة في وثيقة المتطلبات الإدارية والفنية الواجب توفرها حتى تاريخ 2022/12/31، وفق تعميم اطلعت عليه "المملكة".

ويأتي قرار المجلس بحسب التعميم الصادر في حزيران / يونيو الماضي استناداً إلى أحكام المادة (24) من نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018.

وكان المجلس قرر في يناير/كانون الثاني 2022 تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات الوساطة المالية الأعضاء حتى تاريخ 2022/6/30، واستثنى المتطلبات الفنية من قرار مجلس إدارة البورصة؛ إذ يجب على شركات الوساطة تحقيقها (المتطلبات الفنية) وفقاً للأطر الزمنية المحددة لها في وثيقة المتطلبات الإدارية والفنية، ومنها المتطلبات الفنية ذات الأولوية رقم (1) كتشغيل نظام إدارة الأوامر (OMS)، التي يجب الالتزام بتحقيقها في موعد أقصاه 2022/3/31.

وبحسب المادة 12 من تعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق تعاقب الجهات المخالفة لأحكام هذه التعليمات بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (التنبيه، الإنذار، غرامة مالية، إيقاف الأوراق المالية المدرجة عن التداول، نقل الأسهم المدرجة في البورصة من سوق إلى سوق أدنى، نقل تداول الأسهم المدرجة في البورصة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة، إيقاف العضو عن العمل، إلغاء الإدراج في البورصة، إلغاء العضوية في البورصة".

فرض الغرامات

كما قرر المجلس الموافقة على أسس فرض الغرامات في شركة بورصة عمان، والدليل الاسترشادي للمخالفات والعقوبات لشركات الوساطة الأعضاء في شركة بورصة عمان، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (12/ج) من تعليمات التحقيق والتدقيق والتفتيش في شركة بورصة عمان لسنة 2018.

وقالت البورصة إنه سيتم تطبيق أحكام أسس فرض الغرامات المالية على الشركات المخالفة ابتداء من تاريخ 2023/1/1.

ودعت البورصة جميع أعضاءها لتصويب أوضاعهم وفقاً لنظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018، ووثيقة المتطلبات الإدارية والفنية الواجب توافرها.

وبحسب المادة 4 من أسس فرض الغرامات في شركات بوصات عمان فإنه يراعى عند فرض الغرامة على أي من الجهات الخاصة لأحكام هذه الأسس أن لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 25 ألف دينار

المملكة