دانت محكمة صُلح جزاء إربد شخصين من أرباب السَّوابق؛ "بجرم التَّهديد باستخدام القوة من أجل الحصول على منفعة، وحمل أدوات راضَّة وحادة"، وفقا للأمانة العامة للمجلس القضائي.

وقال المجلس، الأربعاء، إنَّ المحكمة وجدت أنَّ المدانين هما من أرباب السَّوابق وارتكبا الجُرم باستخدام سلاح ناري دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة أداة راضة وهي عبارة عن ماسورة، وحمل أداة حادة وهي موس، وقررت المحكمة مضاعفة العقوبة بحقِّهما لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات، وأصدرت قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.

وأضافت أنَّ المادة 415 مكرَّر من قانون العقوبات تُجرِّم كلَّ من قام بالتلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة لترويع المجني عليه أو تخويفه لإلحاق الأذى به بدنيًا أو معنويًا أو التأثير في إرداته وفرض السطوة عليه.

وأكّدت الأمانة ملاحقة أيَّ فعل من أفعال البلطجة أو فرض الإتاوات واتخاذ أشد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم، تمهيدا للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة في مجتمعنا.

بترا