قررت محكمة جنايات الزرقاء الحكم على شخصين ارتكبا جناية الشروع التام بالسرقة وضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف.

وبين قرار المحكمة أنه، ولإسقاط المشتكي حقه الشخصي مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، ولكونهما في مقتبل العمر، ولإتاحة الفرصة أمامهما لنهج السلوك السوي، خففت العقوبة بحقهما لتصبح الحكم بالحبس لكل منهما مدة 10 أشهر.

وقررت المحكمة استبدال العقوبة بإحالة أحد المدانين إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للقيام بخدمة مجتمعية بتقديم الخدمة العامة لأحد المساجد المحددة من قبلها بواقع 100 ساعة، وإحالة المتهم الثاني إلى وزارة التربية والتعليم للقيام بخدمة مجتمعية وتقديم الخدمة العامة بإحدى المدارس المحددة من قبلها بواقع 100 ساعة.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس القضائي، أن تطبيق العقوبات المجتمعية أو بدائل العقوبات السالبة للحرية يأتي في سبيل إدماج الجانح، باعتباره أحد أفراد المجتمع، وبالاستناد إلى ظروف وملابسات الدعوى، وكونه ليس من أصحاب الأسبقيات.

وبينت أن هذه البدائل تمنح المدان فرصة لجبر الضرر الذي ألحقه بالمجتمع من خلال تكليفه بالعمل بلا أجر، ما يتيح الفرصة أمامه للعمل وكسب الرزق حتى لا يعود للجريمة، وفي الوقت ذاته يمنع اختلاطه بالمجرمين من أصحاب الأسبقيات وردعه؛ إذ إن تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية يخضع لرقابة ومتابعة قاضي تنفيذ العقوبة.

بترا