قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة الأحد، إن التعديلات التي طرأت على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14) لسنة 2015   تشجع على الاشتراك بالضمان بعد  إلغاء شرط الشمول بأثر رجعي، وأيضاً التعديل على إجراءات الاشتراك الاختياري، وآلية تحديد الأجر الذي تم الشمول بموجبه، وخصوصاً ممن كان له فترة اشتراك سابقة.

نشر النظام المعدل لنظام شمول التأمينات في الجريدة الرسمية يوم الخميس 16 أيار/مايو، وتضمن عدداً من التعديلات.

أضاف الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي أن التعديلات تضمنت الاستفادة من وسائل الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات المعاملات المختلفة للمؤمن عليهم والتعديل على شروط شمول أصحاب العمل.

قال الرحاحلة إنه تم إلغاء الشمول بأكثر من منشأة في الوقت ذاته باستثناء الشمول بإصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بالتعديلات على الاشتراك الاختياري ، بيّن الرحاحلة أن مقدم طلب الاشتراك الاختياري أصبح بموجب التعديل مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب بعد أن كان شموله اعتباراً من الشهر الذي يلي تقديم الطلب.

وبين أنه تم إلغاء الجدول الملحق بالفقرة (ب) من المادة (33) من نظام الشمول الذي على أساسه يحدد طالب الانتساب بصفة اختيارية ممن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان والأجر الذي يرغب بالشمول به بأحكام القانون وفقاً لعمره وفترة اشتراكه السابقة والاستعاضة عن ذلك بشمول المؤمّن عليه على أساس أجره السابق، أو على أساس زيادة هذا الأجر بنسبة لا تتجاوز 10 % سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات أو تخفيض هذا الأجر لمرة واحدة شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد أكمل سن 55 للذكر، و 50 للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن 80% من الأجر الأخير.

وأضاف الرحاحلة بأن التعديلات أتاحت شمول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة إجازتهم بدون راتب، إما بشكل إلزامي من خلال المنشآت التي يعملون فيها أو بشكل اختياري.

" انسجاماً مع صدور نظام العمل المرن واعتبار عقد العمل المرن شكلاً من أشكال عقود العمل المحمية بموجب قانون العمل، فقد تم إدراج نص يُتيح لمجلس إدارة المؤسسة إصدار تعليمات تنفيذية تنظم آلية وشروط شمول العاملين في العمل المرن".

وأشار أنه تم إدراج نص يتيح للمؤسسة اعتماد وسائل الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات كوسيلة من وسائل إثبات السن وإثبات واقعة الولادة، وذلك بهدف الاستعاضة عن الوثائق الورقية.

وفيما يتعلق بموضوع الاعتراض على القرارات وبهدف تسريع الإجراءات فقد أشار الرحاحلة أنه تم اختصار مرحلة من مراحل الاعتراض على القرارات الصادرة عن مدراء الإدارات ولجان التسوية بحيث أنه إذا تقدم أي صاحب علاقة باعتراض، فإن اعتراضه يرفع إلى الجهة الأعلى ولا يعود إلى ذات الجهة التي أصدرت القرار.

" كما تم تعديل المدة الممنوحة للمدير العام للاعتراض على القرارات لتصبح تسعين يوماً بدلاً من سنتين مع منحه صلاحية إعادة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الاستئنافية ولجنة شؤون الضمان لإعادة النظر فيها في حال وجود بيّنات تستدعي ذلك، فضلاً عن إدراج نص يجيز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته الواردة في النظام وفي كافة الأنظمة التأمينية لأي من موظفي المؤسسة ومنح صلاحية التفويض لمدراء الإدارات كلٌ حسب اختصاصه " وفق الرحاحلة.
 

سيوقف العمل بالتخفيض البالغ نسبته (1%) من تأمين إصابات العمل
 

وبين أنه بموجب التعديلات التي طرأت على نظام الشمول فإنه ابتداءً من 1/1/2020 سيوقف العمل بالتخفيض البالغ نسبته (1%) من تأمين إصابات العمل الذي كان قد منح لبعض منشآت القطاع الخاص التي كانت قد حصلت عليه سابقا.

وبحسب الرحاحلة، فإنه وبهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتشجيعهم على المبادرة بالشمول، فإن شمول أصحاب العمل أصبح من التاريخ الذي يبادرون فيه بطلب الشمول أو من تاريخ التفتيش عليهم، وليس بأثر رجعي من 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه.

وبين أنه تم وضع شروط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه ومنها أن يكون عاملا في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة أو أن يثبت عمله من خلال محضر الضبط والتفتيش الذي تقوم به المؤسسة وأن يكون قد أكمل (16) سنة من عمره، وأن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة، وأن لا يكون قد استحق راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها وبغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه المنافع.

وأوضح أنه بموجب التعديلات لنظام شمول التأمينات، فإن صاحب العمل الحاصل على تقاعد مدني أو عسكري غير ملزم بالشمول بأحكام القانون ويتم شموله بالمنشأة التي يعمل فيها بناء على طلبه، وأما صاحب العمل الخاضع لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة فلا يتم إلزامه بالشمول كصاحب عمل ويحق له في هذه الحالة الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً.

وبيّن الرحاحلة خلال المؤتمر الصحفي بأن التعديلات على الأنظمة حددت الحالات التي يتم فيها إيقاف شمول صاحب العمل ومن في حكمه بحيث تم التوسع في هذه الحالات ومنها انسحابه من المنشأة، أو إغلاقها رسميا أو إيقاف نشاطها، أو إقراره بأنه أصبح لا يعمل في المنشأة أو انتهاء تفويضه في الأمور الإدارية شريطة وجود عامل أو أكثر في المنشأة لديه، أو إكماله سن الشيخوخة وعدم رغبته في الاستمرار بالشمول، أو التحاقه بالعمل لدى القطاع العام أو إحدى الشركات المساهمة العامة أو أحدى الشركات التي تملكها أو تساهم بها الحكومة، أو انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي على حالته بقرار من المرجع الطبي أو وفاته.

وفيما يتعلق بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، فقد تم منح صلاحية فك الحجز الكلي لمدراء إدارات الفروع في المؤسسة وذلك بهدف تخفيف العبء على المدينين الذين يضطرون لمراجعة القضايا والتحصيل في الإدارة العامة.

وأوضح بأن التعديل على نظام الشمول تضمن إلغاء شرط شمول المؤمن عليه في أكثر من منشأة في الضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته، بحيث أنه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل، وإذا عمل في اكثر من منشأة بالقطاع الخاص في تواريخ مختلفة فإنه يشمل بالمنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره وفي حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فإنه يشمل في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى، وعلى الرغم من ذلك فإن للمؤسسة شمول المؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية.

وقال الرحاحلة إنه يتم تسوية حقوق المؤمن عليه ممن تم شموله بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقه لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليه المقتطعة منه وعنه عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول التي تم توضيحها.

وأضاف بأن التعديلات الجديدة على نظام الشمول اعتبرت بدل عضوية اللجان جزءاً لا يتجزأ من الأجر الخاضع للاقتطاع في حال كان عضو اللجنة موظفاً عاماً ومتفرغاً لأعمال اللجنة وأن تكون اللجنة دائمة وورد نص على تشكيلها في أي تشريع معمول به، وفي نفس الوقت اعتبرت التعديلات بدل علاوات التعليم الموازي وعلاوة الميدان وعلاوة البحث العلمي من العناصر التي لا تدخل في الأجر المشمول في الضمان.

 

المملكة