قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن نظام الخدمة المدنية وفق المادتين 68 و169، لا يجيز للموظف العام ترك العمل أو التوقف عنه بما يضر بمصالح المواطنين وتعطيل المرافق والخدمات العامة.

وأضاف في تصريح الثلاثاء، أنه وفي حال تغيب الموظف أو امتنع عن العمل، فإنه يعرض نفسه للمساءلة وصولا إلى فقدان الوظيفة إذا بلغت مدة التغيب أو التوقف أو الامتناع عن العمل 10 أيّام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة.

وأوضح الناصر أن النظام "كفل آليات منظمة ومؤسسية للموظف للتظلم بموجب الفصل السابع عشر من النظام". وجاء هذا التصريح نفيا لما تناقلته بعض مجموعات التواصل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم حول عدم قانونية مساءلة الموظف في حال سجّل دوامه، وامتنع عن العمل، حيث بين الناصر أن نصوص نظام الخدمة المدنية واضحة بهذا الخصوص ولا لبس فيها، من حيث عدم جواز التوقف أو الامتناع عن العمل.

بترا