نشر ديوان التشريع والرأي الثلاثاء مشروع قانون الزكاة لسنة 2018  للتعليق عليه وإبداء الملاحظات لمدة 10 أيام، الذي تضمن بحسب المادة (22) نصاً يجيز للمزكي بموجب سندات قبض رسمية "تنزيل ما دفعه فعلاً للمؤسسة من الضريبة المستحقة عليه لسنة التقديم نفسها".  

ويقصد بالمؤسسة، بحسب المادة (3 - أ) من مشروع القانون، (المؤسسة العامة للزكاة) التي تتمتع بموجب القانون "بالاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية". 

وبحسب المادة 5 من مشروع القانون "يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء مكون من أحد عشر عضواً بما فيهم الرئيس يتمتعون بالخبرة والعلم والمعرفة يعينون بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ، على أن يكون من بينهم وزير الأوقاف والمدير العام ويحدد في قرار التشكيل مدة المجلس وتسمية رئيس المجلس ونائبه".  

وتتكون موارد المؤسسة بحسب المادة (10) من "ما يقبض من أموال الزكاة، الصدقات والهبات والتبرعات، النذور والكفارات والأضاحي وريع الوقفيات، وما يخصص للمؤسسة من الموزانة العامة للدولة، وأي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس". 

المملكة