قررت المحكمة الدستورية بالأغلبية الحكم بدستورية الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 ورد الطعن موضوعاً، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية الاثنين الماضي.

وكانت إحدى الشركات قد قدمت طعناً أحالته محكمة التمييز بتاريخ 10 أبريل 2018 للمحكمة الدستورية وموضوعه الدفع بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل.

وحاولت الشركة الاستناد في الطعن لأحكام المواد (6، 101، 111) من الدستور، معتبرة أن الفقرة (ج) من المادة 66 من قانون ضريبة الدخل تخالف أحكام هذه المواد الدستورية، والتي تنص على:

"إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً أو جزئياً فعليها أن تقضي في الدعوى نفسها بفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنها".

المملكة