قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن إلزاميّة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بالضمان لا تشمل أصحاب العمل من النقابيين مثل الأطبّاء والمحامين وغيرهم في حال كانوا مشمولين بأنظمة تقاعدية إلزامية وفقاً لقوانين نقاباتهم وإنما يُلزِمهم بإشراك العاملين لديهم بأجور فقط.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يستطيع الطبيب صاحب العيادة الطبية الخاصة أو المحامي صاحب مكتب المحاماة أن يشترك بالضمان الاجتماعي بصفة اختيارية فقط إذا رغِبَ بالاستفادة من هذا التشريع الذي يوفّر للأردني المشترك اختيارياً التغطية بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبين أن حصول النقابي المهني مستقبلاً على راتب تقاعد النقابة لا يحول ولا يؤثّر على حصوله على راتب تقاعد الضمان في حال توافرت لديه شروط استحقاقه سواء أكان اشتراكه بالضمان إلزامياً أو اختيارياً، داعيا أصحاب العمل من النقابيين المهنيين الخاضعين لأنظمة نقاباتهم التقاعدية أن يُبادروا إلى الاشتراك بالضمان بصفة اختيارية وفقاً للقواعد والأجور التي حددها القانون وتحقيق استفادتهم من فُرص الحماية الاجتماعية للضمان وتمكينهم من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً بما يُعزّز من حمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأفراد أسرهم.

يشار إلى أن مؤسسة الضمان بدأت بمرحلة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان مطلع عام 2015 وتم شمول نحو 14 ألف صاحب عمل فقط حتى تاريخه.

بترا