قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة الثلاثاء، إن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عبارة (ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن) الواردة في المادة (72) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 لا يتطلب تعديل هذه المادة سندا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (15) قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 والتي تنص (إذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم).

وأضاف موضحا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الفقرة تعد "باطلة وساقطة حكما" ولم يعد لها وجود من الناحية القانونية، ولا يجوز تطبيقها، وبالتالي فإن قرار (دائرة ضريبة الدخل) المتضمن تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي يكون خاضعا للطعن وغير قطعي.

بترا