ذكر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الجمعة بأن بعض الوزارات والدوائر والجامعات الرسمية والبلديات التي تتعاقد مع عاملين أردنيين في صورة عقود شراء خدمات، تصر على عدم شمولهم بالضمان.

ووفقاً للصبيحي، فإن تلك العقود تتوفر فيها الشروط المطلوبة في القانون لشمولهم بالضمان من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل، داعياً كل هذه الجهات إلى المبادرة بتزويد الضمان ببيانات العاملين بالسرعة الممكنة لشمولهم بأحكام قانون الضمان، ومن ثم توفير مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أُسَرِهم.

وأوضح بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية سواء كان في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ومنتديات وغيرها، يعتبر مؤمناً عليه، ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، وذلك إذا كان العامل يؤدي عملاً لدى المنشأة ،ويعمل تحت إدارتها وإشرافها، ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره.

وأكد بأن ذلك ينطبق على الغالبية العظمى من حالات التعاقد مع موظفين وعاملين بموجب ما يُسمى بعقود شراء الخدمات، مبيناً بأن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل، ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.

وذكر أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به.

كما أنه لا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمـام مؤسسة الضمـان الاجتماعي، إذ نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل، أو العامل ،أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً ،أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون".

المملكة