أقر مجلس النواب عدداً من مواد المشروع المعدّل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بعضها أقر كما وردت من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، و9 آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.

ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من الملكف وزوجه، بالإضافة إلى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف دينار، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً ابتداءً  من عام 2020.

وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار وفقا للنسب التالية: 5% عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار الأولى، و10% عن الـ 5 آلاف الثانية، و15% عن الـ 5 آلاف الثالثة، و20% عن الـ 5 آلاف الرابعة، و25% عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار ولغاية مليون دينار، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فتستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35% من دخله.

وأقر النواب ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين بواقع: 14% لقطاع الصناعة، و35% للبنوك، و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية ،والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20% لباقي الأشخاص الاعتباريين.

ويمنح النواب القطاع الصناعي تخفيضاً إضافياً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5%، على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة، وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة، وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية ،وتوريد العملات الأجنبية ،وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقراً.

وبموجب القانون، ينشأ لدى دائرة الضريبة حسابا باسم "حساب المساهمة الوطنية" لغايات سداد الدين العام تتكون إيراداته من: 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوريد الكهرباء، 7% من دخل شركات تعدين المواد الأساسية، 4% من دخل شركات الوساطة المالية، والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، 2% من دخل شركات الاتصالات والتأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى 1% من دخل باقي الأشخاص الاعتباريين، فضلاً عن 1% عن الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن 200 ألف دينار للشخص الطبيعي، إضافة إلى التبرعات والهبات.

وتتولى دائرة الضريبة فرض وتحصيل قيمة "المساهمة الوطنية" وتطبق عليها أحكام القانون المتعلقة بالضريبة، على أن يتوقف الاقتطاع في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام الساري المفعول.

ويفرض القانون ضريبة بنسبة 5% من دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية، وبنسبة 10% لباقي المشاريع والأنشطة، فضلا عن استثناء المخلصين الجمركيين من قائمة المشمولين باقتطاع 5% من دخولهم من المصدر.

وتراجع المجلس عن قراره السابق حول المادة الخامسة من القانون المعدل والمتضمن إعفاء كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة، من خلال العودة إلى القانون الأصلي.

وقرر النواب إعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، وأول 50 ألف دينار من الربح الصافي للنشاط الزراعي للشخص الاعتباري.

وأجاز القانون للمدير أو المدقق بناءً على طلب خطي من المكلف إصدار تقرير إداري أولي دون إصدار قرار تقدير أولي وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

و أجاز للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات ،أو إيرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو إيراداته عن 150 ألف دينار، وبما لا يقل عن نسبة 1 % من مقدار مبيعاته أو إيراداته في الفترة الضريبية، إلا إذا رغب المكلف خلاف ذلك، شريطة تقديم بيانات مالية وفق أحكام القانون، ويخضع قرار المدير لمصادقة الوزير.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في كلمته خلال الجلسة "أخشى أننا بحاجة إلى إقرار هذا القانون، وإذا لم يقر سيدفع الأردن لأنه بلد مديون".

وأضاف "سترتفع الفائدة على الديون، ونطمح إلى فترة نلغي فيها العجز، وإذا لغينا العجز سنبدأ بتخفيض المديونية".

وأعرب الرزاز عن ثقته بـ"ارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤولية"، وقال "أخشى أننا بحاجة إلى إقرار هذا القانون"، معرباً عن اطمئنانه أن أثر الضريبة "سيكون عادلاً على الأقل".

وقال وزير المالية عزالدين كناكريه، إن الأثر المالي لتعديلات اللجنة سيخفّض الحصيلة إلى نحو 100 مليون دينار، كما خفّضت اللجنة في تعديلاتها العديد من الضرائب على المؤسسات كالشركات المالية والتأجير التمويلي والاتصالات.

وأضاف أن تعديلات اللجنة "أدخلت 14% على غير المصدرين وأدخلت إعفاءات بنسبة 5% ضمن حوافز من الصعب تطبيقها"، مشيراً إلى أن "الضريبة على الصناعة ضمن مقترحات اللجنة تخفض الحصيلة عمّا يتم تحصيله في القانون الحالي".

ورفض النواب إصدار قرار من المدير يفرض بموجبه حدا أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.

وحسب القانون "يقع عبء إثبات مصدر الدخل على دائرة الضريبة أثناء عملية التدقيق، وفي مرحلة الاعتراض، وبطرق الإثبات القانونية كافة، وذلك في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة ،أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف، وألا يسري ذلك على الشخص الاعتباري إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المعززة".

ورفض النواب اعتبار القرارات النهائية الصادرة عن دائرة الضريبة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ، وأن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل، والعودة إلى النص الأصلي الذي ينص على تحصيل المبالغ المستحقة وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

ووفق القانون ،يعين المجلس القضائي بقرار أعضاء النيابة العامة الضريبية التي تتبع لرئيس النيابة العامة، وللنائب العام الضريبي أن ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية المسمين قبل نفاذ أحكام القانون لممارسة صلاحيات مساعد النائب العام الضريبي ،أو المدعي العام الضريبي بموجب القانون، مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية السابقة.

ويحق للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير العام، أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام القانون، إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب ،أو الاتفاقيات الدولية، مع المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها بقانون البنوك، ولا يتم المساس بها إلا بقرار قضائي.

ويفرض القانون على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي غرامة حدها الأقصى 100 دينار للشخص الطبيعي، و300 دينار للشخص الاعتباري مع استثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تبلغ الغرامة عليها ألف دينار.

وحظر القانون على المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بجرائم التهرب للمرة الثالثة والرابعة، وأن تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا للقانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثلاث سنوات.

وأجاز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية، وبموجب نظام يحدد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ،ومددها الزمنية.

المملكة + بترا