أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، الأحد، المشروع المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، فقد وافق النواب على رفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجدد إلى 55 عاما للذكور، و52 عاما للإناث.

وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة عبدالمنعم العودات، إن التعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي "تسري على المؤمن عليهم المشتركين بعد نفاذ أحكام القانون".

وأضاف لـ "المملكة" أن هذه التعديلات "نقطة مضيئة في مشروع القانون فيما يتعلق بعدة مسائل وردت على القانون"، موضحا أن جلسة النواب اليوم شهدت "توافقا تاما بين النواب".

"التعديلات خلقت نوعا من التوازن بين الحفاظ على صندوق المؤسسة ومصلحة المؤمن عليهم"، وفق العودات.

وأجاز مشروع القانون للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب السحب من الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني، أو لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد عائلته، وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة الى استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وذلك وفق النظام، على أن تُخصص المؤسسة لهذه الغاية ما نسبته 25% من اشتراكات "تأمين الأمومة".

وبحسب القانون يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مره بعد نفاذ هذا القانون المعدل أن يُكمل سن الـ 55 من عمره، وأن تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الأقل، أما المؤمن عليها الأنثى فيجب أن تكمل سن الـ 52 من عمرها، وأن تبلغ اشتراكاتها الفعلية 228 اشتراكاً على الأقل.

وأتاح المشروع لورثة المؤمن عليه الأردني طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال كان لديه 120 اشتراكا فعليا فأكثر منها 12 اشتراكا متصلاً، ووقعت الوفاة خارج الخدمة، ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون أكثر من 60 شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي الذي أوقف الاشتراك فيه عنه، وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ويُجيز القانون المعدل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً والمسجلة في المملكة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، مع بقاء التزام المنشأة بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب القانون، فضلاً عن إيقاف العمل بما ورد في جميع الأحوال إذا أكمل المؤمن عليه سن الـ28 من عمره ، وتنظيم ذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ويتيح القانون شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.

ورفض النواب إعفاء المنشأة من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.

ونص المشروع على أنه "إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة، ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية".

وأضاف المشروع تعريف "المفقود" و"اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة" إلى القانون حيث تم تعريف المفقود على أنه "المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال"، فيما عرّف المشروع اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بأنها "اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية".

ويمنح المشروع ورثة الشهيد العسكري راتباً يعادل 100% من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60 % حالياً مع إعادة احتساب رواتب الذين استشهدوا قبل نفاذ القانون وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة، فضلا عن منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75% من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

ويسمح للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الالتحاق بأي عمل من دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص، وكذلك للحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، حيث يحق له الجمع بين 50% من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى السماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.

ويخفضّ القانون عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً، منها 24 اشتراكاً متصلاً، وتخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة.

ويرفع المشروع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة 1.5% من الأجور لتصبح النسبة الإجمالية لاشتراكات العسكريين 28% بحلول عام 2021، مقابل 19.5% هي نسبة اشتراكات المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني.

وقال النائب عبد المنعم العودات: "وضعنا سقفا لا يمكن تجاوزه للعامل المشمول في الضمان تشمل التأمينات كافة باستثناء تأمين الشيخوخة؛ لتشجيع أصحاب العمل على استقطاب كفاءات شابة وتشغيل الشباب".

وقال النائب صالح العرموطي خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي، إنه: "يجب أن يورد في الأسباب الموجبة للتعديل دراسات اكتوراية، وأتحفظ على استثناء بعض العاملين أو الشركات". 

وأوضحت النائبة ديمة طهبوب أن مشروع القانون: "افتقد الدراسة الاكتوارية التي لم تنشرها للآن مؤسسة الضمان الاجتماعي رغم مطالبنا".

وزير العمل نضال البطاينة كان قد طالب، خلال الجلسة من النواب الموافقة على المادة (2) التي تنص على استثناء بعض العاملين من التأمينات التقاعدية من المنشأت المسجلة بعد نفاذ القانون مدة 5 سنوات؛ بهدف تشجيع الاستثمار وتشغيل الأردنيين.

وأضاف أن المادة (4) تسهم في تشجيع الشركات على استقطاب وتشغيل الشباب، ويوجد فيها قيود بأن يكون عدد الموظفين فيها بين 25 و 28 موظفا كحد أقصى".

النواب أقروا معدّل القانون بعدما أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) في اجتماعها، الأربعاء، مشروع القانون.

النائب خالد الفناطسة، رئيس لجنة العمل النيابية، قال الأربعاء الماضي، إن المشروع المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي سيبدأ مجلس النواب مناقشته اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات: إن "اللجنة أقرت القانون المعدّل بعد إجراء العديد من التعديلات التي أحدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمن عليهم، مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع".

وأضاف أنه من "أبرز التعديلات التي أحدثتها اللجنة، الإبقاء على التقاعد المبكر، كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم".

ولفت النظر إلى أن التعديل الذي أحدثته اللجنة "لا يسري إلا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون، بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه إكماله سن 55 للذكر، و 52 للأنثى، ويستثني المهن الخطرة والعسكريين".

"اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة إذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراكاً، منها 12 اشتراكا متصلا، ولم يمض على انقطاعه على الشمول أكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة"، وفق العودات.

واستحدثت اللجنة نصاً يسمح فيه للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد عائلته.

وكانت اللجنة قد أقرت عدداً من مواد معدل قانون الضمان الاجتماعي بعد مناقشة تعديلات متعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا إجماليا يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع، و75% للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.

المملكة + بترا