قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد إن الاعتداء على الموظف العام أثناء وظيفته أو بسببها "مساس بهيبة الدولة التي يمثلها ذلك الموظف المعتدى عليه، الأمر الذي يمس بسيادة القانون".

وأضاف التلهوني أن "الحكومة لن تسمح بالمساس بهيبة موظفيها ... الأصل خضوع الجميع للقانون أفرادا ومؤسسات وسلطات".

ويأتي حديث وزير العدل على ضوء الاعتداء الذي حدث في مستشفى البشير السبت على اثنين من الكوادر الطبية.

ولفت التلهوني أنه تم تغليظ العقوبات على من يعتدي على موظف عام أثناء وظيفته أو بسببها وفقا للتعديلات القانونية الأخيرة التي طرأت في عام 2017 على المادتين (185) و (186) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

وأوضح التلهوني أنه تم تغليظ الحد الأعلى للعقوبة على من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها و كان أعزلاً من السلاح تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وقد تصل إلى  3 سنوات،  أما إذا كان المعتدي مسلحاً فإن العقوبة قد تصل في حدها الأدنى إلى سنة والأعلى لثلاث سنوات، في حين تضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون.

من جهة أخرى، بيّن التلهوني أن القانون لا يتسامح مع الموظف العام إذا ما وقع منه خطأ أو جرم بسبب استغلاله لوظيفته وسلطته، بل على العكس من ذلك فإنه سيكون عرضة للمحاكمة العادلة أمام القضاء وسيوقع بحقه العقوبات المشددة في القوانين وذلك حسب قناعة المحكمة وظروف القضية، وهذا الأمر هو الذي يعزز مفهوم سيادة القانون بأن الجميع تحت القانون.

وبالعودة لقانون العقوبات، فقد عرفت المادة 169 من قانون العقوبات (الموظف العام) على أنه كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

المملكة