قرر وزيرا العمل نضال البطاينة، والصناعة والتجارة طارق الحموري تعديل أسس عمل لجنة ايقاف العمل في المؤسسات والمنشآت المشكلة لغايات تنفيذ مضمون البند الخامس من أمر الدفاع رقم (6).

وتأتي تعديلات أسس عمل لجنة إيقاف العمل في المؤسسات والمنشآت لمصلحة صاحب العمل والعامل، بحيث يتمكن صاحب المؤسسة أو المنشأة من إعادة نشاط عمله ومؤسسته مع ضمان الحفاظ على حقوق العاملين فيها.

ونصت التعديلات، على أنه في حال صدور أية قرارات من الحكومة باستئناف العمل وفتح أي من القطاعات ستقوم بالنظر في طلب صاحب العمل لإلغاء إيقاف العمل في المؤسسة أو المنشأة لإعادة استئناف عملها.

ويشترط الموافقة على ذلك وإحضار صاحب العمل ما يثبت دفعه لكافة الأجور المترتبة على المؤسسة للعاملين حتى تاريخ قرار الموافقة على طلب الإيقاف أو إرفاق ما يثبت اتفاقه مع جميع العاملين على دفع أجورهم موزعة على دفعات شهرية حتى نهاية 2020، اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة على الموافقة بإعادة فتح المؤسسة أو المنشأة وبحسب نموذج أعد لهذه الغاية.

وتضمنت التعديلات على أسس عمل اللجنة عدم السماح لصاحب العمل بإعادة فتح المؤسسات والمنشآت التي تم إيقافها بقرار منها إلا بعد موافقتها الخطية على عملية فتحها، شريطة إحضار صاحب العمل ما يثبت دفعه لكافة المستحقات المترتبة للعاملين حتى تاريخ إيقاف المؤسسة أو المنشأة أو ما يثبت اتفاقه مع جميع العاملين على دفع هذه الأجور موزعة على دفعات شهرية حتى نهاية عام 2020 اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة له على إعادة فتح مؤسسته أو منشأته وبحسب نموذج أعد لهذه الغاية.

يشار إلى أن أسس عمل لجنة الإيقاف المشكلة بموجب كتاب وزيري العمل والصناعة والتجارة بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2020 وضعت لغايات النظر في الطلبات المقدمة من صاحب العمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كليا ووقف عقود العمل لجميع العمال وإجراءات استئناف العودة للعمل في المؤسسات أو المنشآت استنادا لنص البند الخامس من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

ونصت فقرة "خامسا" في أمر الدفاع 6 هلى أنه "لصاحب العمل غير القادر على دفع الأجور على النحو الوارد في البند "رابعاً" أعلاه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، أو من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل، التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كلياً، ووقف عقود العمل لجميع العمال. وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفاً يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته وأوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي".

المملكة