أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأربعاء، عن البدء بشمول المتقدمين للحصـول على تصريح العمل الحر بشكل إلزامي اعتباراً من الخميس.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن "العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة".

المؤسسة أشارت إلى أن "نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام".

وحول الأجر الذي يُشمل العامل على أساسه، بينت المؤسسة بأن "الأجر المعتمد للشمول يتوجب أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وأن لا يقل بأكثر من 20% من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق".

ويتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة، لغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، وفق المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن "قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر، جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل".

المملكة